الشيخ الكليني
444
الكافي ( دار الحديث )
الْيَدِ « 1 » : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً » . ( الْمِرْفَقُ ) « 2 » : « وَفِي الْمِرْفَقِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ ؛ فَإِنِ « 3 » انْصَدَعَ ، فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهِ « 4 » : ثَمَانُونَ دِينَاراً « 5 » ؛ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهُ الْعِظَامُ ، فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ « 6 » وَخَمْسَةٌ « 7 » وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، لِلْكَسْرِ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَلِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَلِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ كَانَتْ « 8 » نَاقِبَةً « 9 » ، فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً « 10 » ؛ فَإِنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ ، فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ « 11 » كَانَ فُكَّ ، فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً « 12 » » .
--> ( 1 ) . في المرآة : « هذا مخالف للمشهور ؛ فإنّهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر ، لكنّهموافق لما سيأتي » . ( 2 ) . في « جد » وحاشية « م » : « باب المرفق » بدل « المرفق » . ( 3 ) . في « بن » والوسائل : « وإن » . ( 4 ) . في الوافي : « كسرها » . ( 5 ) . في « بف » : - / « وذلك خمس - إلى - ثمانون ديناراً » . وفي الفقيه والتهذيب : + / « فإن أوضح فديته ربع دية كسره : خمسة وعشرون ديناراً » . ( 6 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : - / « دينار » . ( 7 ) . في « ن » : « وخمس » . ( 8 ) . في الوسائل والفقيه والتهذيب : + / « فيه » . ( 9 ) . في « جد » : « ثاقبة » . ( 10 ) . في « بف » : - / « ولنقل العظام - إلى - خمسة وعشرون ديناراً » . وفي « ك » : + / « وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً » . ( 11 ) . في « بف » : « وإن » . ( 12 ) . في الفقيه : + / « وفي المرفق الآخر مثل هذا سواء » .